الشهيد الأول
17
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ولا ينعقد بالكناية كالخلع والكتابة والإجارة .
--> ( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 463 ، : « فلا يكفي الإشارة إلَّا مع العجز للأصل . وللشافعيّة وجهان ، التصريح فلا يقع بالكناية مع النيّة مثل أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني بكذا أو سلَّطتك . ، لأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب ، وأصحّ وجهي الشافعيّة الوقوع قياسا على الخلع » . ( 2 ) « المجموع شرح المهذّب » ج 9 ، ص 166 . ( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 462 .